فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 149

3 -و شدة الحر (1) .

4 -و شدة البرد (2) .

5 -و تمريض من لا متعهد له (3) .

6 -و كونه يأنس به (4) .

7 -و إشراف القريب (5) على الموت.

8 -و المطر إن بل الثوب و لم يجد كنا (6) .

* شروط الجماعة ثلاثة عشر:

1 -أن يعلم المأموم بطلان (7) صلاة إمامه.

2 -و أن لا يعتقده (8) .

3 -و أن لا يعتقد وجوب قضائها عليه (9) .

4 -و أن لا يكون الإمام مأمومًا (10) .

5 -و أن لا يكون أميًا (11) .

6 -و أن لا يقتديَ الذكرُ أو الخنثى بامرأةٍ أو خُنثى.

7 -و أن لا يتقدم على إمامه في المكان (12) في غير شدة الخوف.

8 -و أن يعلم انتقالات إمامه (13) .

(1) مطلقا عند الرملي وإن وجد ظلا. وقال ابن حجر ظهرا فقط.

(2) ليلا ونهارا وإن ألفه.

(3) أو له متعهد لكنه مشغول بشراء أدوية أو نحوها، ولا فرق في المريض بين القريب وغيره.

(4) ولو أجنبيا له متعهد.

(5) مثله: الزوجة وأقاربها والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق.

(6) أي يمشي فيه.

(7) بما اتفقا على بطلان صلاته به كالحدث وكشف العورة.

(8) أي: البطلان كمجتهدين اختلفا في القبلة أو في إنائين أو ثوبين فصلى كل لجهة غير التي صلى إليها الآخر أو توضأ أو لبس كل منهما ما ظن طهارته.

(9) كمحدث صلى مع حدثه لفقد الطهورين، وكمقيم تيمم لفقد ماء بمحل الغالب فيه وجوده.

(10) أي: حال الاقتداء به.

(11) إلا إن كان المقتدي به مثله في الحرف المعجوز عنه وإن اختلفا في البدل، والأمي هنا من لا يحسن حرفا من الفاتحة إما بالعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه من مخرجه.

(12) أي: يقينا بما اعتمد عليه من عقبه إن صلى قائما أو ألييه إن صلى قاعدا، أو جنبه إن صلى مضطجعا، أو رأسه إن صلى مستلقيا، فلو شك في التقدم لم يضر، وتكره مساواته كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط ككل مكروه من حيث الجماعة.

(13) بأن يراه أو يرى بعض المأمومين أو يسمع صوتا ولو من مبلغ ولو غير مصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت