أولًا: القَصرُ
* القصر: أن تصلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين.
* و هو جائز للمسافر فقط؛ بأحد عشر شرطًا:
1 -أن يكون سفره مرحلتين (1) .
2 -و أن يكون مباحًا (2) .
3 -و علمه بجواز القصر (3) .
4 -و نيته إياه (4) عند الإحرام.
5 -و دوام السفر إلى تمام الصلاة (5) .
6 -و أن لا يقتديَ بِمُتِمٍّ في جزء من صلاته (6) .
7 -و أن لا يقتديَ بمشكوك في سفره (7) .
8 -و أن يقصد موضعًا معلومًا (8) .
9 -و أن يتحرز عما ينافي نية القصر (9) .
10 -و أن لا يشك فيها.
11 -و أن يكون سفرة لغرض صحيح (10) .
(1) أي: يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين ذهابا فقط، وقدر ذلك بالمساحة ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، والميل أربعة آلاف خطوة بأن يقصد ذلك وإن لم يبلغه.
(2) بأن لم يكن محرما وإن كان مكروها كسفره وحده فلا قصر في سفر المعصية، وهو ما أنشأه معصية من أولهن أو قلبه معصية بعد أن أنشأه لغيرها.
(3) فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا بجوازه لم تصح صلاته.
(4) أي: أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر ركعتين.
(5) فلو وصلت سفينته إلى ما لا يجوز له القصر فيه أو شك هل وصلت أو نوى الإقامة أتم.
(6) وإن ظنه مسافرا.
(7) وإن بان مسافرا قاصرا، ولو ظنه مسافرا وشك في نسته القصر ونواه أو علق نيته كأن قال إن قصر قصرت قصر إن قصر.
(8) أي: أولا بأن يعلم أن مسافته مرحلتان، ولو غير معينة بأن كان معلوما بالجهة فقط كالحجاز أو الهند.
(9) كنية الإتمام.
(10) كالحج والتجارة لا التنزه ورؤية البلاد والتنقل فيها، فالتنزه لا يصح كونه غرضا حاملا على السفر، ويصح كونه غرضا حاملا على العدول من قصير إلى طويل.