فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 149

* النفقة:

لغة: مأخوذة من الأنفاق، وهو الإخراج.

و شرعًا: طعام واجب لزوجة أو خادمها على زوج، أو لأصل على فرع، أو لفرع على أصل، أو المملوك على مالك.

* أسباب وجود النفقة ثلاثة: نكاح، و قرابة، و ملك.

(1) النفقة الواجبة بالنكاح:

1 -للزوجة الممكِّنةِ:

-على الزوج الموسر: مدان لها، و مد و ثلث لخادمها.

-و على المتوسط: مد و نصف لها و مد لخادمها.

-و على المعسر: و من به رق، مد لها و مد لخادمها.

2 -يجب للمعتدة الرجعية و البائن الحامل: ما يجب للزوجة.

3 -و للبائن الحائل و المتوفى عنها زوجها - ولو حاملًا: السكنى فقط.

(2) النفقة الواجبة بالقرابة:

الكفاية على الأصل الموسر بالفاضل عن مئونته و مئونة زوجته:

-للفرع الفاقد للكفاية العاجز عن اكتسابها.

-وعلى الفرع الفاقد الموسر بما ذكر للأصل الفاقد للكفاية، و إن قدر على اكتسابها.

(3) النفقة الواجبة بالملك:

النَّفقة الواجبة على مالك الرقيق، و الحيوان المحترم: الكفاية.

* يجب لمن وجبت له النفقة:

1 -الأدم.

2 -والكسوة.

3 -والسكنى.

4 -و توابعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت