فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 149

الثاني: غسل الوجه (1) .

الثالث: غسل اليدين مع المرفقين (2) .

الرابع: مسح الرأس (3) .

الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين (4) .

السادس: الترتيب (5) .

يجوز مسح شيء من ظاهرِ أعلى (6) الخفين، بدلًا عن غسل الرجلين (7) ، في الوضوء (8) يومًا وليلة للمقيم (9) ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر (10) ، وتبتدئ المدة من انتهاء الحدث (11) بعد اللبس.

لكن يشترط لجواز المسح شروط سبعة:

1 -أن يلبس الخفان على طهارة كاملة (12) .

2 -وأن يكونا قويين (13) .

(1) حده طولا ما بين منابت الرأس ومقبل الذقن، وعرضا ما بين الأذنين، فيجب غسله شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا إلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها فقط، والكثيف هو الذي لا ترى بشرته في مجلس المخاطب.

(2) المرفق: مجتمع عظم الساعد والعضد.

(3) أي مسح شيء وإن قل من بشرته أو شعره.

(4) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.

(5) أي كما ذكر، ويكفي وجوده تقديرا كأن ينغمس ناويا الوضوء ولم يمكث لحصول الترتيب في لحظات طفيفة.

(6) فلا يجزئ الاقتصار على مسح الباطن والأسفل والحرف والعقب.

(7) خرج بالرجلين مسح خف واحدة و غسل أخرى فلا يجوز.

(8) خرج به الغسل وإزالة النجاسة فلا يجوز فيهما.

(9) أي ولو عاصيا بإقامته كناشزة من زوجها، ومثله العاصي بسفره والمسافر سفرا قصيرا والهائم.

(10) أي سفر قصر.

(11) أي مطلقا عند ابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب، وعند الجمال الرملي من انتهائه إن لم يكن باختياره كبول وغائط، ومن أوله إن كان باختياره كلمس ونوم.

(12) بأن لا يكون عليه حدث أصغر أو أكبر، فلو بقي من بدنه لمعة بلا طهارة لم يجز لبسهما قبل كمالها، والعبرة باستقرار القدمين، فلو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح.

(13) أي بحيث يمكن التردد فيهما بلا نعل للحاجة التي تقع في مدة لبسهما، فلا يجزئ نحو رقيق ينخرق بالمشي عن قرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت