في أربعين.
3 -و تبيعتان في ستين.
4 -ثم تبيع في كل ثلاثين.
5 -مسنة في كل أربعين.
(3) و مقدار زكاة الغنم:
1 -شاة في أربعين منها، وهي أول نصابها.
2 -و شاتان في مائة و إحدى و عشرين.
3 -و ثلاث شياه في مائتين و واحدة.
4 -و أربع شياه في أربعمائة.
5 -ثم شاة في كل مائة.
(4) و مقدار زكاة النقدين: ربع العشر.
(5) و مقدار زكاة المعشرات:
1 -العشر: إن سيقت بغير مئونة (1) .
2 -و إلا (2) : فنصفه (3) .
(6) و مقدار زكاة عروض التجارة: ربع عشر القيمة (4) .
(7) و مقدار الركاز: الخمس.
(8) و مقدار زكاة المعدن: ربع العشر.
* زكاةُ البَدَن؛ و تسمى: زكاة الفطر.
* وهي: صاع (5) من غالب قوت البلد (6) .
* يجب على:
1 -المسلم (7) .
2 -المدرك جزءًا من رمضان و جزءًا من شوال (8) .
3 -الواجد ما يفضل عن مئونته، و مئونة من تجب عليه مئونته (9) .
(1) كالمسقية بالمطر أو النهر أو العين.
(2) بأن سقيت بمئونة كالسواني والدواليب التي يديرها الحيوان والنواعير التي يديرها الماء.
(3) فإن سقى بهما اعتبر عيش الزرع ونماؤه, ولا عبرة بعدد السقيات, إذ رب سقية أنفع من سقيات.
(4) والتقويم بجنس رأس المال الذي اشترى به العرض, فإن اشتراه بعرض فبنقد البلد.
(5) قال باعشن: وهو بأرطال دوعن سبعة أرطال أو سبعة ونصف على جودة الحب والتمر وعدمها, فمن أخرج من التمر المرزوم فليتنبه فإنهم يقولون إنه ستة أرطال وهو لا يجيء منه صاع.
(6) أي بلد المؤدى عنه, ويجوز أعلى منه؛ وأعلى الأقوات البر فالسلت فالشعير فالذرة فالرز فالحمص فالماش فالعدس فالفول فالتمر فالزبيب فالأقط فاللبن فالجبن.
(7) فلا تجب على الكافر, فلا يكون مخرجا عنه, وقد يكون مخرجا عن غيره, لأنه يلزمه فطرة عن قريبه وعبده المسلمين.
(8) بأن يدرك ذلك وهو حي حياة مستقرة.
(9) وكذا عن دست ثوب لائق لمن ذكر ومسكن وخادم يحتاج إليه من ذكر.