* وهو:
لغة: الزيادة.
و شرعًا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
* حكم الربا: التحريم.
ولا يكون إلا: في بيع النقدين بعضهما ببعض، و مطعومات الآدمي كذلك؛ إذا نقصت شروط صحته.
* شروط صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و المطعوم بجنسه زيادة على شروط البيع المارة ثلاثة:
1 -الحلول
2 -و التقايض في مجلس العقد.
3 -و التماثل
* وشروط صحة بيع الذهب بالفضة وعكسه والمطعوم بغير جنسه من المطعومات اثنان:
1 -الحلول
2 -و التقابض في مجلس العقد.
* صورة الربا:
-أن يقول زيد لعمرو: بعتك هذا الخاتم بضعفه وزنًا من الذهب.
فيقول عمرو: قبلت.
-أو يقول له: بعتك هذا الوسق الحنطة بوسقين من الذرة مؤجلين إلى شهر.
فيقول عمرو: قبلت.
-أو يقول له: بعتك هذا الوسق الحنطة بهذا الوسق الحنطة.
فيقول عمرو: قبلت.
و يتفرقا قبل التقابض.