فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 149

* وهو:

لغة: الزيادة.

و شرعًا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

* حكم الربا: التحريم.

ولا يكون إلا: في بيع النقدين بعضهما ببعض، و مطعومات الآدمي كذلك؛ إذا نقصت شروط صحته.

* شروط صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و المطعوم بجنسه زيادة على شروط البيع المارة ثلاثة:

1 -الحلول

2 -و التقايض في مجلس العقد.

3 -و التماثل

* وشروط صحة بيع الذهب بالفضة وعكسه والمطعوم بغير جنسه من المطعومات اثنان:

1 -الحلول

2 -و التقابض في مجلس العقد.

* صورة الربا:

-أن يقول زيد لعمرو: بعتك هذا الخاتم بضعفه وزنًا من الذهب.

فيقول عمرو: قبلت.

-أو يقول له: بعتك هذا الوسق الحنطة بوسقين من الذرة مؤجلين إلى شهر.

فيقول عمرو: قبلت.

-أو يقول له: بعتك هذا الوسق الحنطة بهذا الوسق الحنطة.

فيقول عمرو: قبلت.

و يتفرقا قبل التقابض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت