* تعريفُ الوكالة:
لغة: التفويض.
واصطلاحًا: تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة، لا ليفعله بعد موته.
* أركان الوكالة أربعة: موكل، و وكيل، و موكل فيه، و صيغة.
(1) شرط الموكل: صحة مباشرته الموكل فيه.
(2) شروط الوكيل اثنان:
1 -صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه.
2 -و تعيينه.
(3) شروط الموكل فيه ثلاث:
1 -أن يملكه الموكل.
2 -و أن يكون للنيابة.
3 -و أن يكون معلومًا ولو بوجه.
(4) شروط صيغة الوكالة ثلاثة:
1 -لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرِّضى.
2 -و عدم الرد من الآخر.
3 -و عدم التعليق.
* صورة الوكالة:
أن يقول زيد لعمرو: وكلتك في بيع داري.
فيقول عمرو: قبلت أو يسكت.