فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 149

* اللقيط:

لغة: مأخوذ من اللقط، وهو مطلق الأخذ.

و شرعًا صبي، أو مجنون، لا كافل له معلوم.

* حكم لقط اللقيط:

1 -الوجوب الكفائي: إن علم به أكثر من واحد.

2 -وإلا: ففرض عين.

* أركان اللقط الشرعي ثلاثة: لقط لغوي، و لاقط، و ملقوط.

شروط اللاقط ثلاثة:

1 -الحرية.

2 -و الرشد.

3 -و العدالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت