لغة: مأخوذ من اللقط، وهو مطلق الأخذ.
و شرعًا صبي، أو مجنون، لا كافل له معلوم.
* حكم لقط اللقيط:
1 -الوجوب الكفائي: إن علم به أكثر من واحد.
2 -وإلا: ففرض عين.
* أركان اللقط الشرعي ثلاثة: لقط لغوي، و لاقط، و ملقوط.
شروط اللاقط ثلاثة:
1 -الحرية.
2 -و الرشد.
3 -و العدالة.