فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 149

11 -و الجلوس بين السجدتين (1) .

12 -و الطمأنينة فيه.

13 -و التشهد الأخير (2) .

14 -و القعود فيه.

15 -و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه (3) .

16 -السلام (4) .

17 -و الترتيب (5) .

* شروط صحة الصلاة خمسة عشر:

1 -الإسلام.

2 -و التمييز.

3 -و دخول الوقت.

4 -و العلم بفرضيتها (6) .

5 -و أن لا يعتقد فرضًا (7) من فروضها سنة.

6 -و الطهارة عن الحدثين (8) .

7 -و الطهارة عن النجاسة؛ في: الثوب (9) و البدن (10) و المكان.

(1) وشرطه أن لا يقصد به غيره, وأن لا يطوّله فوق ذكره المشروع فيه قدر أقل التشهد عامدا عالما, وكذا الاعتدال شرطه أن لا يطوله فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة عامدا عالما.

(2) أي المأتي به آخر كل صلاة وهو مشهور, ولا يشترط ترتيبه ولا موالاته عند الشيخ ابن حجر.

(3) أي بعده, فلا يجوز تقدمه على شي منه, ولا تشترط الموالاة بينهما.

(4) وأقله: السلام عليكم.

(5) أي بين الأركان كما ذكر, فإن تعمد تركه كأن سجد قبل الركوع بطلت صلاته, وإن سها فما بعد المتروك لغو, ثم إن تذكر قبل أن يأتي بمثله أتى به وإلا تمت به ركعته وألغى ما بينهما وتدارك الباقي.

(6) فلو تردد في فرضيتها أو اعتقدها سنة لم تنعقد.

(7) أي معينا كالفاتحة أو الركوع, بخلاف المبهم كأن اعتقد أن واحدا منهما من غير تعيين سنة فإنه لا يضر, وبخلاف ما لو اعتقد أن جميع مطلوباتها فروض أو أن بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة فإنه لا يضر أيضا.

(8) أي الأصغر والأكبر بماء أو تراب, فإن لم يجدهما صلى لحرمة الوقت وأعاد.

(9) مثله محموله والملاقى للمحمول.

(10) ومنه داخل العين والفم والأنف, ولم يجب غسله في الجنابة لأنها أخف من النجاسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت