3 -و القيام في الفرض (1) .
4 -و قراءة الفاتحة (2) .
5 -و الركوع (3) .
6 -و الطمأنينة فيه.
7 -و الاعتدال (4) .
8 -و الطمأنينة فيه.
9 -و السجود (5) .
10 -و الطمأنينة فيه.
(1) ولو كفاية، ومثله ما على صورته كالمعادة وصلاة الصبي، هذا إن قدر وإلا قعد كيف شاء، فإن لم يقدر اضطجع واستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوبًا وبوجهه ندبًا، فإن لم يقدر استلقى على ظهره ورفع رأسه قليلًا بشيء ليتوجه بوجهه للقبلة، فإن تعذر التوجه به فبأخمصيه، ويومئ برأسه للركوع والسجود، فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه. أما في النفل فله أن يتنفل ولو قادرًا ومضطجعًا لا مستلقيًا ويقعد للركوع والسجود.
(2) فإن عجز عنها قرأ سبع آيات من غيرها ولو مفرقة، فإن عجز عن القراءة أتى بذكر، ويعتبر سبعة أنواع منه أو من دعاء أو منهما.
(3) وهو لغة: الانحناء، وشرعًا: انحناء خاص، وأقله أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه ويشترط أن لا يقصد به غيره، فلو هو لقتل حيه فجعله ركوعًا لم يكف.
(4) هو لغة: الاستقامة؛ وشرعا: أن يعود الراكع لما كان عليه قبل ركوعه, وشرطه أن لا يقصد به غيره, فلو رفع من الركوع فزعا من شيء فجعله اعتدالا لم يكف.
(5) هو لغة: الخضوع, وشرعا: وضع الأعضاء السبعة, وأقله أن يضع بعض بشرة أو شعر جبهته على مصلاه وبعضها من كل من كفيه وركبتيه وقدميه , وشرطه التحامل برأسه وعدم الهوىّ لغيره, فلو سقط على وجهه لم يكفه, ووجب عليه العود إلى الاعتدال, وشرطها أيضا ارتفاع أسافله على أعاليه: أي ارتفاع عجزه وما حوله على رأسه ومنكبيه, فإن لم يقدر صلى بحسب حاله, وكذا لو عجز عن وضع جبهته إلا على نحو وسادة لم يجب إلا إن حصل به التنكيس, وشرطه أيضا أن لا يسجد على محمول له يتحرك بحركته إلا ما في يده من منديل ونحوه فلا يضر.