وهو: لغة: مقابلة شيء بشيء.
و شرعًا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد.
* أركان البيع ثلاثة:
1 -عاقدان؛ وهما: البائع و المشتري.
2 -ومعقود عليه؛ وهو: الثمن و المثمن.
3 -وصيغة؛ وهي: الإيجاب والقبول.
* شروط العاقدين أربعة:
1 -إطلاق التصرف.
2 -و عدم الإكراه بغير حق.
3 -و إسلام من يشترى له نحو مصحف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه.
4 -و عدم حرابة من يشترى له عدة حرب.
* شروط المعقود عليه خمسة:
1 -كونه طاهرًا؛ أو يمكن تطهيره بالغسل.
2 -و كونه نافعًا.