فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 149

وهو: لغة: مقابلة شيء بشيء.

و شرعًا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد.

* أركان البيع ثلاثة:

1 -عاقدان؛ وهما: البائع و المشتري.

2 -ومعقود عليه؛ وهو: الثمن و المثمن.

3 -وصيغة؛ وهي: الإيجاب والقبول.

* شروط العاقدين أربعة:

1 -إطلاق التصرف.

2 -و عدم الإكراه بغير حق.

3 -و إسلام من يشترى له نحو مصحف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه.

4 -و عدم حرابة من يشترى له عدة حرب.

* شروط المعقود عليه خمسة:

1 -كونه طاهرًا؛ أو يمكن تطهيره بالغسل.

2 -و كونه نافعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت