فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 149

* الفرائض:

جمع فريضة مأخوذة من الفرض، و هو: التقدير.

و شرعًا: اسم لنصيب مقدر، شرعًا لوارث.

* أركانُ بابِ الفرائض أربعة: مُوَرِّث، و إرث، و وارِثٌ، وفرض مُقَدَّر.

(1) المُوَرِّث: وهو المَيِّت فَيتعلق بتركتهِ خمسة حقوق مرتبة:

1 -الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، و الرهن.

2 -مؤن التجهيز بالمعروف.

3 -الديون المرسلة في الذمة.

4 -الوصايا بالثلث، فما دونه لأجنبي.

5 -الإرث.

(2) الإِرثُ:

1 -والإِرثُ:

لغة: البقاء و انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.

و شرعًا: حق، قابل للتجزؤ، يثبت لمستحق بعد موت، من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوهما.

2 -أركان الإرث ثلاثة: وارث، و موروث، و حق موروث.

3 -أسباب الإرث أربعة: قرابة، و نكاح، و ولاء، وجهة الإسلام.

4 -شروط الإرث أربعة: تحقق موت الموروث، و تحقق حياة الوارث، بعد موت المورث، و معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، و العلم بجهة الإرث بالنسبة للقاضي و المفتي.

5 -موانع الإرث أربعة: القتل، و الرق، و اختلاف الدين، و الدور الحكمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت