جمع فريضة مأخوذة من الفرض، و هو: التقدير.
و شرعًا: اسم لنصيب مقدر، شرعًا لوارث.
* أركانُ بابِ الفرائض أربعة: مُوَرِّث، و إرث، و وارِثٌ، وفرض مُقَدَّر.
(1) المُوَرِّث: وهو المَيِّت فَيتعلق بتركتهِ خمسة حقوق مرتبة:
1 -الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، و الرهن.
2 -مؤن التجهيز بالمعروف.
3 -الديون المرسلة في الذمة.
4 -الوصايا بالثلث، فما دونه لأجنبي.
5 -الإرث.
(2) الإِرثُ:
1 -والإِرثُ:
لغة: البقاء و انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
و شرعًا: حق، قابل للتجزؤ، يثبت لمستحق بعد موت، من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوهما.
2 -أركان الإرث ثلاثة: وارث، و موروث، و حق موروث.
3 -أسباب الإرث أربعة: قرابة، و نكاح، و ولاء، وجهة الإسلام.
4 -شروط الإرث أربعة: تحقق موت الموروث، و تحقق حياة الوارث، بعد موت المورث، و معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، و العلم بجهة الإرث بالنسبة للقاضي و المفتي.
5 -موانع الإرث أربعة: القتل، و الرق، و اختلاف الدين، و الدور الحكمي.