فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 149

* الأضحية:

ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.

* حكم التضحية:

1 -أنها: سنة عين: للمنفرد.

2 -و كفاية لأهل كل بيت.

3 -و أنها لا تجب إلا بالنذر و نحوه.

* شروط التضحية أربعة:

1 -النعم.

2 -و إجذاع الضأن، أو بلوغه سنة، و بلوغ البقر و المعز سنتين، و الإبل خمس سنين، و فقد العيب الذي ينقص المأكول.

3 -و النية عند الذبح.

4 -أو: التعيين فيما لم يعين بالنذر.

* وقت التضحية:

من مضى قدر ركعتين و خطبتين خفيفات من طلوع شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.

* عدد من تجزئ عنهم الأضحية الواحدة:

1 -تجزئُ: البدنه عن سبعة.

2 -و البقرة عن سبعة.

3 -و الشاة عن واحد فقط.

* مصرف الأضحية:

يجب التصدق بجميع الأضحية المنذورة و نحوها.

و يجزئ نيء - غير تافة - من لحم المتطوع بها.

ولا يصح بيع شيء منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت