أنواع الجناية ثلاثة:
1 -عمد؛ و هو: قصد الفعل و الشخص بما يتلف غالبًا.
2 -و شبه عمد؛ وهو: قصد ذلك بما لا يتلف غالبًا.
3 -و خطأ؛ وهو: أن لا يقصد الشخص.
* الواجب بالجناية:
(1) يجب بالعمد القود خمسة شروط:
1 -أن يكون الجاني بالغًا.
2 -و أن يكون عاقلًا.
3 -و أن يكون والدًا للمجني عليه.
4 -و أن لا يكون المجني عليه أنقص من الجاني.
5 -و أن يكون معصومًا.
(2) و يجب بِـ:
1 -شبه العمد و الخطإ: الدية.
2 -و فيما إذا نقص شرط من شروط القود:
-في العمد: الدية.
-و كذا فيما إذا عفا بعض مستحقي القود عليها.
-فإن أطلق أو قال: (مجانًا) : لم يجب له شيء.