فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 149

أنواع الجناية ثلاثة:

1 -عمد؛ و هو: قصد الفعل و الشخص بما يتلف غالبًا.

2 -و شبه عمد؛ وهو: قصد ذلك بما لا يتلف غالبًا.

3 -و خطأ؛ وهو: أن لا يقصد الشخص.

* الواجب بالجناية:

(1) يجب بالعمد القود خمسة شروط:

1 -أن يكون الجاني بالغًا.

2 -و أن يكون عاقلًا.

3 -و أن يكون والدًا للمجني عليه.

4 -و أن لا يكون المجني عليه أنقص من الجاني.

5 -و أن يكون معصومًا.

(2) و يجب بِـ:

1 -شبه العمد و الخطإ: الدية.

2 -و فيما إذا نقص شرط من شروط القود:

-في العمد: الدية.

-و كذا فيما إذا عفا بعض مستحقي القود عليها.

-فإن أطلق أو قال: (مجانًا) : لم يجب له شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت