فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 149

إحداها: - وهي أقلها - أن تصلى كركعتي سنة الصبح (1) .

ثانيتها: بزيادة ركوعين و قيامين (2) بلا تطويل.

ثالثتها: أن تصلَّى كذلك بتطويل (3) .

* و يسن بعدها: خطبتان (4) .

وهي ركعتان كصلاة العيد.

و يسن قبلها أو بعدها - وهو الأفضل: خطبتان كخطبتي العيد.

و يبدل التكبير فيهما بالاستغفار (5) .

وهي: من ركعة (6) إلى إحدى عشرة (7) .

ووقتها: من أداء (8) صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

الرواتب:

* المؤكدات عشر؛ و هي:

1و2 - ركعتان قبل الصبح (9) .

(1) وليس له حينئذ أن يصليها بأكمل من ذلك؛ كما أنه إذا نوى الأكمل ليس له أن يأتي بالأقل بل يأتي بأدنى الكمال أو بالأكمل, وفي الإطلاق يخير بين الثلاث الكيفيات عند الرملي. وقال ابن حجر: لا يجوز إلا الاقتصار حينئذ على الأقل.

(2) يقرأ الفاتحة في كل قيام وجوبا وشيئا من القرآن ندبا, ويقتصر في الركوعات والسجودات على العادة.

(3) أي للقيامات والركوعات والسجودات, بأن يقرأ بعد ما يطلب من الفاتحة والافتتاح والتعوذ في القيام الأول البقرة, وفي الثاني آل عمران, وفي الثالث النساء، وفي الرابع المائدة أو قدرهن, ويسبح في أول كل من الركوعات والسجودات كمائة آية من البقرة, وفي الثاني كثمانين، وفي الثالث كسبعين، وفي الرابع كخمسين.

(4) كخطبتي العيد.

(5) والأولى كون صيغته استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

(6) نعم لو نذره لزمه ثلاث, لأن الاقتصار على واحدة مكروه فلا يتناولها النذر.

(7) وأدنى الكمال ثلاث, وأكمل منها خمس فسبع فتسع, ولو نوى الوتر وأطلق حمل على ما يريده عند ابن حجر, وعلى الثلاث عند الرملي وأفتى ابن حجر بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقيه بنية الوتر, ومنعه الرملي.

(8) ولو جمعها تقديما.

(9) وهما أفضلها, والثمان الباقية في الفضيلة سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت