لغة: الثبوت.
وشرعًا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
* أركان الرهن أربعة: 1 - مرهون 2 - و مرهون به 3 - و عاقدان؛ و هما: الراهن و المرتهن.
4 -و صيغة.
* شروط المرهون اثنان:
1 -أن يكون عينا.
2 -و أن يصح بيعه.
* شروط المرهون به أربعة:
1 -كونه دينًا.
2 -كونه معلومًا للعاقدين قدرًا و صفة.
3 -و كونه ثابتًا.
4 -و كونه لازمًا أو آيلًا إلى اللزوم بنفسه.
* شروط الراهن و المرتهن اثنان:
1 -الاختيار.
2 -و أهلية التبرع.
* شروط صيغة الرهن:
هي شروط صيغة البيع.
* صورة الرهن:
أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار دينًا لازمًا. فيقول عمرو لزيد: رهنتك داري بالألف الذي لك علي. فيقول زيد: قبلت.