فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 149

* الرهن:

لغة: الثبوت.

وشرعًا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.

* أركان الرهن أربعة: 1 - مرهون 2 - و مرهون به 3 - و عاقدان؛ و هما: الراهن و المرتهن.

4 -و صيغة.

* شروط المرهون اثنان:

1 -أن يكون عينا.

2 -و أن يصح بيعه.

* شروط المرهون به أربعة:

1 -كونه دينًا.

2 -كونه معلومًا للعاقدين قدرًا و صفة.

3 -و كونه ثابتًا.

4 -و كونه لازمًا أو آيلًا إلى اللزوم بنفسه.

* شروط الراهن و المرتهن اثنان:

1 -الاختيار.

2 -و أهلية التبرع.

* شروط صيغة الرهن:

هي شروط صيغة البيع.

* صورة الرهن:

أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار دينًا لازمًا. فيقول عمرو لزيد: رهنتك داري بالألف الذي لك علي. فيقول زيد: قبلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت