فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 149

(4)حمل الميت:

يحصل حمل الميت (1) بأي هيئة تسمى حملًا.

و تحرم: إن كانت مزرية (2) ، أو: يخشى منها السقوط.

(5) أركان الصلاة على الميت سبعة:

1 -النية (3) .

2 -و أربع تكبيرات (4) .

3 -و القيام على القادر (5) .

4 -و قراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات (6) .

5 -و الصلاة على النبي بعد الثانية (7) .

(1) والأفضل أن يحمله ثلاثة يضع أحدهما الخشبتين المتقدمتين على عاتقيه ويأخذ اثنان بالمؤخرتين، فإن عجزوا فخمسة بأن يعين حامل المتقدمتين اثنان.

(2) كفي قفة.

(3) كأن يقول نويت الصلاة على هذا الميت فرض كفاية أو فرضا، أو يقول نويت الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، أو على من صلى عليه الامام فرضا أو فرض كفاية سواء في ذلك الرجل والصبي والمرأة.

(4) منها تكبيرة الإحرام، ولا تضر الزيادة عليها ولو عمدا.

(5) فإن عجز جاء ما مر في أركان الصلاة.

(6) والأولى كونها بعد الأولى.

(7) أي حتما، ويسن الحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت