فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 149

* تعريف العارية:

لغة: اسم لما يعار و لعقدها.

و شرعًا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة.

* أركان العارية أربعة: معير، و مستعير، و معار، و صيغة.

(1) شروط المعير ثلاثة:

1 -الاختيار.

2 -و صحة التبرع.

3 -و ملكه المنفعة.

(2) شروط المستعير اثنان:

1 -التعيين.

2 -و إطلاق التصرف.

(3) شروط المعار أربعة:

1 -أن يستفيد المستعير منفعته.

2 -و أن تكون مباحة.

3 -و أن تكون مقصودة.

4 -و أن يكون الانتفاع به مع بقائه.

(4) شرط صيغة العارية:

-لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع.

-أو بطلبه مع لفظ آخر أو فعله.

* صورة العارية:

أن يقول زيد لعمرو: أعرتك هذا الثوب لتلبسه.

فيقول عمرو: قبلت أو يقبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت