* تعريف العارية:
لغة: اسم لما يعار و لعقدها.
و شرعًا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة.
* أركان العارية أربعة: معير، و مستعير، و معار، و صيغة.
(1) شروط المعير ثلاثة:
1 -الاختيار.
2 -و صحة التبرع.
3 -و ملكه المنفعة.
(2) شروط المستعير اثنان:
1 -التعيين.
2 -و إطلاق التصرف.
(3) شروط المعار أربعة:
1 -أن يستفيد المستعير منفعته.
2 -و أن تكون مباحة.
3 -و أن تكون مقصودة.
4 -و أن يكون الانتفاع به مع بقائه.
(4) شرط صيغة العارية:
-لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع.
-أو بطلبه مع لفظ آخر أو فعله.
* صورة العارية:
أن يقول زيد لعمرو: أعرتك هذا الثوب لتلبسه.
فيقول عمرو: قبلت أو يقبض.