فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 149

* الحضانة

لغة: الضم.

و شرعًا: حفظ من لا يستقل بأموره، و تربيته بما يصلحه.

* تثبت الحضانة: للنساء و الرجال.

-و تقدم: الأم و إن علت على الأب و إن علا، إلى أن يميز المحضون فيخير بينهما.

-و تقدم أقاربها الوارثات على أقاربه؛ إلا: الأخت للأم فتقدم عليها: أم الأب، و الأخت لأبوين أو لأب.

* شروط استحقاق الحضانة اثنا عشر:

1 -العقل، و 2 - الحرية، و 3 - الإسلام، و 4 - العدالة، و 5 - الإقامة في بلد المحضون، و 6 - الخلو من زوج ليس له حق في الحضانة، و 7 - عدم الصغر، و 8 - عدم الغفلة، و 9 - بصر من يباشر نفسه، و 10 - عدم البرص و الجذام فيه، و 11 - عدم المرض الذي لا يرجى برؤه فيه أيضًا، و 12 - عدم الامتناع من إرضاع الرضيع ممن فيها لبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت