فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 149

* الحجر:

لغة: المنع.

و شرعًا: المنع من تصرف خاص بسبب خاص.

* أنواع الحجر اثنان:

1 -ما شرع لمصلحة المحجور عليه، و تحته أفراد.

2 -و ما شرع لمصلحة غيره وتحته أفراد.

فمن أفراد الأول: الحجر في المال على السفيه وهو المبذر لماله.

و من أفراد الثاني: الحجر على المفلس في أعيان ماله.

و هو شرعًا: من زاد دينه الحال اللازم لآدمي على ماله.

* صورة الحجر على السفيه:

أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، فيقول الحاكم: منعت عمرًا من التصرف في ماله.

* صورة الحجر على المفلس:

أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار حالة لازمة زائدة على ماله، فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم الحجر على عمرو فيقول الحاكم: منعت عمرًا من التصرف في أعيان ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت