لغة: المنع.
و شرعًا: المنع من تصرف خاص بسبب خاص.
* أنواع الحجر اثنان:
1 -ما شرع لمصلحة المحجور عليه، و تحته أفراد.
2 -و ما شرع لمصلحة غيره وتحته أفراد.
فمن أفراد الأول: الحجر في المال على السفيه وهو المبذر لماله.
و من أفراد الثاني: الحجر على المفلس في أعيان ماله.
و هو شرعًا: من زاد دينه الحال اللازم لآدمي على ماله.
* صورة الحجر على السفيه:
أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، فيقول الحاكم: منعت عمرًا من التصرف في ماله.
* صورة الحجر على المفلس:
أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار حالة لازمة زائدة على ماله، فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم الحجر على عمرو فيقول الحاكم: منعت عمرًا من التصرف في أعيان ماله.