لغة: المرة من الرجوع.
و شرعًا: ردُّ المرأةِ إلى النِّكاحِ، من طلاقٍ، غيرِ بائنٍ، في العدَّةِ على وجهٍ مخصوصٍ.
* أركان الرجعة ثلاثة: صيغة، و محل، و مرتجع.
(1) شروط صيغة الرجعة ثلاثة: لفظ، يشعر بالمراد، و تنجيز، و عدم توقيت.
(2) شروط محل الرجعة ثمانية: كونها زوجة، و كونها موطوءة، و كونها معينة، و كونها قابلة للحل، و كونها مطلقة، و كون طلاقها بلا عوض، و كون عدد طلاقها غير مستوفي، و كونها في العدة.
(3) شروط المرتجع اثنان: الاختيار، و أهلية النكاح بنفسه.
* صورة الرجعة:
أن يقول زيد لمطلقته طلاقًا غير بائن و هي في عدته:
-راجعتك، أو أمسكتك؛ إن كانت حاضرة.
و في الغائبة: راجعت هندًا، أو أمسكت هندًا.