فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 149

* الرجعة:

لغة: المرة من الرجوع.

و شرعًا: ردُّ المرأةِ إلى النِّكاحِ، من طلاقٍ، غيرِ بائنٍ، في العدَّةِ على وجهٍ مخصوصٍ.

* أركان الرجعة ثلاثة: صيغة، و محل، و مرتجع.

(1) شروط صيغة الرجعة ثلاثة: لفظ، يشعر بالمراد، و تنجيز، و عدم توقيت.

(2) شروط محل الرجعة ثمانية: كونها زوجة، و كونها موطوءة، و كونها معينة، و كونها قابلة للحل، و كونها مطلقة، و كون طلاقها بلا عوض، و كون عدد طلاقها غير مستوفي، و كونها في العدة.

(3) شروط المرتجع اثنان: الاختيار، و أهلية النكاح بنفسه.

* صورة الرجعة:

أن يقول زيد لمطلقته طلاقًا غير بائن و هي في عدته:

-راجعتك، أو أمسكتك؛ إن كانت حاضرة.

و في الغائبة: راجعت هندًا، أو أمسكت هندًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت