1 -الإحرام (1) .
2 -و الوقوف بمعرفة.
3 -و الطواف.
4 -و السعي.
5 -و الحلق أو التقصير (2) .
6 -و ترتيب معظم الأركان (3) .
* أركان العمرة:
هي أركان الحج (4) إلا الوقوف.
* واجبات الحج (5) ستة:
1 -كون الإحرام من الميقات (6) .
2 -و رمي الجمار الثلاث (7) .
(1) أي نية الدخول فيه بأن يقول بقلبه وجوبا وبلسانه ندبا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى.
(2) وأقلها إزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس أو جزء من كل منها حلقا أو نتفا أو قصا أو إحرافا.
(3) إذ لا بد من تقديم الإحرام على الكل والوقوف على ما بعده إن لم يقدم السعي بعد طواف القدوم، وتأخير الطواف والسعي والحلق عن الوقوف، ولا ترتيب بينها إلا بين الطواف والسعي.
(4) وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق والترتيب في جميعها كما ذكر.
(5) الفرق بينها وبين الأركان أنه يصح الحج بدونها مع الدم وكذا الإثم إن لم يعذر، بخلاف الأركان فإن صحة الحج تتوقف عليها ولا تجبر بدم ولا غيره، وكذا يقال في أركان العمرة وواجباتها.
(6) هو لغة الحد، وشرعا: زمان العبادة ومكانها وهو المراد هنا، فميقات من بمكة: مكة، ولتهامة اليمن: يلملم، ولنجد: قرن، ولأهل العراق وخراسان: ذات عرق، ومصر والمغرب: الجحفة، والمدينة والشام: ذو الحليفة، فإن جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم ولم يعد إليه قبل التلبس بنسك فعليه دم.
(7) أي الكبرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي التي تلي مكة فيجب عليه أن يرمي جمرة العقبة فقط يوم النحر بسبع حصيات، ويدخل وقته بنصف ليلة النحر ويمتد إلى آخر أيام التشريق، وأن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب المتقدم في أيام التشريق الثلاثة بسبع حصيات لكل واحدة في كل يوم منها، ويسقط رمي اليوم الثالث بالنفر الأول إن نفره ويدخل رمي كل يوم، بزوال شمسه ويمتد إلى آخر أيام التشريق.