* تعريف الوقف:
لغة: الحبس.
و شرعًا: حبس معين، مملوك، قابل للنقل، يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
* أركان الوقف أربعة: واقف، و موقوف عليه، و موقوف، و صيغة.
(1) شروط الواقف اثنان:
1 -الاختيار.
2 -و أهلية التبرع في الحياة.
(2) شروط الموقوف عليه اثنان:
1 -أن لايكون معصية.
2 -و إمكان تملكه إن كان معينًا.
(3) شروط الموقوف ثمانية:
1 -كونه عينًا.
2 -و كونها معينة.
3 -و كونها مملوكة.
4 -كونها قابلة للنقل.
5 -و كونها نافعة.
6 -و كون نفعها لا بذهاب عينها.
7 -و كونه مباحًا.
8 -و كونه مقصودًا.
(4) شروط صيغة الوقف خمسة:
1 -لفظ يشعر بالمراد. 2 - و التأبيد. 3 - و التنجيز. 4 - و بيان المصرف. 5 - و الإلزام.
* صورة الوقف: أن يقول زيد وقفت هذه الدار على الفقراء.