فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 149

* تعريف الوقف:

لغة: الحبس.

و شرعًا: حبس معين، مملوك، قابل للنقل، يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.

* أركان الوقف أربعة: واقف، و موقوف عليه، و موقوف، و صيغة.

(1) شروط الواقف اثنان:

1 -الاختيار.

2 -و أهلية التبرع في الحياة.

(2) شروط الموقوف عليه اثنان:

1 -أن لايكون معصية.

2 -و إمكان تملكه إن كان معينًا.

(3) شروط الموقوف ثمانية:

1 -كونه عينًا.

2 -و كونها معينة.

3 -و كونها مملوكة.

4 -كونها قابلة للنقل.

5 -و كونها نافعة.

6 -و كون نفعها لا بذهاب عينها.

7 -و كونه مباحًا.

8 -و كونه مقصودًا.

(4) شروط صيغة الوقف خمسة:

1 -لفظ يشعر بالمراد. 2 - و التأبيد. 3 - و التنجيز. 4 - و بيان المصرف. 5 - و الإلزام.

* صورة الوقف: أن يقول زيد وقفت هذه الدار على الفقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت