فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 149

* الخلع:

لغة: مشتق من الخلع وهو النزع.

و شرعًا: فرقة بعوض مقصود راجع لجهة زوج.

* أركان الخلع خمسة: ملتزم، و بضع، و عوض، و صيغة، و زوج.

(1) شرط الملتزم: إطلاق التصرف المالي.

(2) شرط البضع: ملك الزوج له.

(3) شروط العوض أربعة: كونه مقصودًا، و كونه معلومًا، و كونه راجعًا لجهة زوج، و كونه مقدورًا على تسليمه.

(4) شرط صيغة الخلع: شرط صيغة البيع؛ إلا عدم تخلل اليسير.

(5) شرط الزوج: كونه ممن يصح طلاقه.

* صورة الخلع:

أن يقول زيد لزوجته: طلقتك بألف دينار. فتقول له: قبلت.

أو يقول لها: متى ضمنت لي ألف دينار فأنت طالق. فتقول له: ضمنت لك ألف دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت