لغة: مشتق من الخلع وهو النزع.
و شرعًا: فرقة بعوض مقصود راجع لجهة زوج.
* أركان الخلع خمسة: ملتزم، و بضع، و عوض، و صيغة، و زوج.
(1) شرط الملتزم: إطلاق التصرف المالي.
(2) شرط البضع: ملك الزوج له.
(3) شروط العوض أربعة: كونه مقصودًا، و كونه معلومًا، و كونه راجعًا لجهة زوج، و كونه مقدورًا على تسليمه.
(4) شرط صيغة الخلع: شرط صيغة البيع؛ إلا عدم تخلل اليسير.
(5) شرط الزوج: كونه ممن يصح طلاقه.
* صورة الخلع:
أن يقول زيد لزوجته: طلقتك بألف دينار. فتقول له: قبلت.
أو يقول لها: متى ضمنت لي ألف دينار فأنت طالق. فتقول له: ضمنت لك ألف دينار.