فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 149

القِراض

* تعريف القراضُ:

لغة: مشتق من القَرضِ؛ وهو: القطع.

و شرعًا: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، و الربح مشترك بينهما.

* أركان القراض ستة: مالك، وعامل، و مال، و عمل، و ربح، و صيغة.

(1) شرط مالك مال القراض: صحة مباشرته ما قارض فيه.

(2) شروط عامل القراض ثلاثة:

1 -صحة مباشرة التصرف المأذون فيه لنفسه.

2 -و تعيينه.

3 -و أن يستقل بالعمل.

(3) شروط مال القراض ثلاثة:

1 -أن يكون نقدًا خالصًا.

2 -و أن يكون معلومًا جنسًا و قدرًا و صفة.

3 -و أن يكون معينًا بيد العامل.

(4) شروط عامل القراض اثنان:

1 -كونه تجارة.

2 -و أن لايضيقه على العامل.

(5) شروط ربح القراض اثنان:

1 -كونه لهما.

2 -و أن يشترط للعامل جزء معلوم منه بالجزئية.

(6) شرط صيغة القراض: شرط صيغة البيع.

* صورة القراض: أن يقول زيد لعمرو: قارضتك في هذه ألف الدينار على أن الربح بيننا. فيقول عمرو: قبلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت