* تعريف القراضُ:
لغة: مشتق من القَرضِ؛ وهو: القطع.
و شرعًا: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، و الربح مشترك بينهما.
* أركان القراض ستة: مالك، وعامل، و مال، و عمل، و ربح، و صيغة.
(1) شرط مالك مال القراض: صحة مباشرته ما قارض فيه.
(2) شروط عامل القراض ثلاثة:
1 -صحة مباشرة التصرف المأذون فيه لنفسه.
2 -و تعيينه.
3 -و أن يستقل بالعمل.
(3) شروط مال القراض ثلاثة:
1 -أن يكون نقدًا خالصًا.
2 -و أن يكون معلومًا جنسًا و قدرًا و صفة.
3 -و أن يكون معينًا بيد العامل.
(4) شروط عامل القراض اثنان:
1 -كونه تجارة.
2 -و أن لايضيقه على العامل.
(5) شروط ربح القراض اثنان:
1 -كونه لهما.
2 -و أن يشترط للعامل جزء معلوم منه بالجزئية.
(6) شرط صيغة القراض: شرط صيغة البيع.
* صورة القراض: أن يقول زيد لعمرو: قارضتك في هذه ألف الدينار على أن الربح بيننا. فيقول عمرو: قبلت.