فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 149

(2) و شروط جمع التأخير اثنان:

1 -نيته قبل خروج وقت الأولى (1) .

2 -و دوام العذر إلى تمام الثانية (2) .

* ثانيها: الجمع بالمطر:

الجمع بالمطر كالجمع بالسفر؛ لكنه: لا يجوز إلا تقديمًا فقط (3) ؛ بشروط جمع التقديم بالسفر، مع وجود المطر عند الإحرام بالأولى (4) .

* ثالثها: الجمع بالمرض:

اختار النووي و غيره (5) : جواز الجمع بالمرض (6) تقديمًا و تأخيرًا؛ بشروط: الجمع بالسفر.

5 -صَلاةُ الجُمُعةِ

* الجمعة ركعتان (7) تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف.

* شروط وجوب الجمعة سبعة:

1 -الإسلام.

2 -و البلوغ.

3 -و العقل.

4 -و الحرية.

5 -و الذكورة.

6 -و الصحة.

7 -و الإقامة (8) .

* شروط صحة الجمعة ستة:

1 -كونها كلها (9) في وقت الظهر (10) .

(1) ولو بقدر ركعة عند ابن حجر، وقال الرملي لا بد أن ينوي والباقي من الوقت ما يسعه كلها.

(2) فلو أقام في أثناءها صارت الأولى قضاء.

(3) لأن استدامة المطر ليست إلى المصلى. بخلاف السفر، ويجوز جمع العصر إلى الجمعة بالمطر كالسفر.

(4) أي: وعند التحلل منها ودوامه إلى الإحرام بالثانية وفيما عدا ذلك لا يضر انقطاعه.

(5) وهو مذهب أحمد

(6) وضبط المرض بما يشق معه فعل كل فرض في و قته مشقة ظاهرة زائدة على مشقة بلل المشي في المطر بحيث تبيح الجلوس في الفرض.

(7) وهي صلاة مستقلة لا ظهر مقصورة، وهي كغيرها في الأركان والشروط والآداب.

(8) فلا جمعة على كافر، ولا صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه، ولا على من فيه رق، ولا على امرأة وخنثى، ولا على من به مرض يشق معه الحضور، كمشقة المشي في المطر، ومثله كل من به عذر من أعذار الجمعة والجماعة السابقة وغيرها مما يمكن مجيئه هنا، نعم تسن لمريض أطاقها؛ وتجب عليه إن حضر وقت إقامتها، ومثله من عذر بمرخص.

(9) أي مع خطبتيها.

(10) فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر، ولو خرج الوقت وهم فيها أتموا ظهرا وجوبا بلا تجديد نية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت