* المسابقة: مأخوذة من السبق وهو التقدم.
* حكم المسابقة:
1 -الندب للرجال المسلمين بقصد الجهاد.
2 -و الإباحة بغير قصده، و الوجوب إن تعينت طريقًا لقتال الكفار، و الكراهة إذا كانت سببًا في قتال قريب كافر لم يسب الله و رسوله، و الحرمة إن قصد بها محرم كقطع الطريق، و هي لازمة في حق ملتزم العوض.
* الْمُسابَقُ عليه:
المسابقة تكون على الدواب و تسمى بالرهان.
ولا تجوز إلا على خمسة أنوع: الخيل، و الإبل، و البغال، و الحمير، و الفيلة.
و تكون على السهام و نحوها: و تسمى بالنضال.
* شروط المسابقة ثلاثة عشر:
1 -أن تكون المسافة معلومة.
2 -و صفة المسابقة معلومة.
3 -وأن يكون المعقودُ عليه عُدَّةِ قِتالٍ.
4 -و تعيين المركوبين:
-عينًا: في المعين في العقد.
-وصفة: في الموصوف في الذمة.
5 -وإمكان سبق كل منهما للآخر.
6 -وإمكان قطع كل منهما المسافة بلا انقطاع ولا تعب.
7 -وتعيين الراكبين عينًا فقط، وأن يركبا المركوبين.
8 -والعلم بالمال المشروط جنسًا و قدرًا و صفة.
9 -واجتناب شرط مفسد.
10 -وأن يدخلا إذا كان العوض منهما مُحَلِّلًا كفؤًا لهما، ودابته كفؤ لدابيتهما يأخذ ما أخرجاه إذا سبقهما.
11 -ولا يغرم شيئًا إذا سبقاه.
12 -وأن يبين الباديء بالرمي منهما.
13 -وأن يبين قدر الغرض، وارتفاعه من الأرض إن ذكر ولم يغلب عرف.
* صورة عقد المسابقة:
أن يقول زيد لعمرو: تسابقت معك، فإن سبقتني فلك علي دينار، و إن سبقتك فلا شيء عليك، فيقول عمرو: قبلت.
أو يقول: تناضلت معك على أن يرمي كل واحد منا عشرين، فإن أصبت في خمسة منها فلك علي دينار، وإن أصبت في خمسة منها فلا شيء عليك، فيقول عمرو: قبلت.
أو يقول له: تسابقنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللًا، فإن سبقتنا فلك علي دينار، و إن سبقتكما فلي عليك دينار، و إن سبقنا بكر فله على كل واحد منا دينار، و إن سبق مع أحدنا قاسمه، و إن سبقناه فلا شيء عليه، فيقول عمرو: قبلت.
أو يقول له: تناضلنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللًا على أن يرمي كل واحد منا عشرين، فإن أصبت في خمسة منها فلك علي دينار، و إن أصبت في خمسة منها فلي عليك دينار، و إن أصاب بكر في خمسة منها فله على كل واحد منا دينار، و إن لم يصب فلا شيء عليه، فيقول عمرو: قبلت.