فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 149

* المسابقة: مأخوذة من السبق وهو التقدم.

* حكم المسابقة:

1 -الندب للرجال المسلمين بقصد الجهاد.

2 -و الإباحة بغير قصده، و الوجوب إن تعينت طريقًا لقتال الكفار، و الكراهة إذا كانت سببًا في قتال قريب كافر لم يسب الله و رسوله، و الحرمة إن قصد بها محرم كقطع الطريق، و هي لازمة في حق ملتزم العوض.

* الْمُسابَقُ عليه:

المسابقة تكون على الدواب و تسمى بالرهان.

ولا تجوز إلا على خمسة أنوع: الخيل، و الإبل، و البغال، و الحمير، و الفيلة.

و تكون على السهام و نحوها: و تسمى بالنضال.

* شروط المسابقة ثلاثة عشر:

1 -أن تكون المسافة معلومة.

2 -و صفة المسابقة معلومة.

3 -وأن يكون المعقودُ عليه عُدَّةِ قِتالٍ.

4 -و تعيين المركوبين:

-عينًا: في المعين في العقد.

-وصفة: في الموصوف في الذمة.

5 -وإمكان سبق كل منهما للآخر.

6 -وإمكان قطع كل منهما المسافة بلا انقطاع ولا تعب.

7 -وتعيين الراكبين عينًا فقط، وأن يركبا المركوبين.

8 -والعلم بالمال المشروط جنسًا و قدرًا و صفة.

9 -واجتناب شرط مفسد.

10 -وأن يدخلا إذا كان العوض منهما مُحَلِّلًا كفؤًا لهما، ودابته كفؤ لدابيتهما يأخذ ما أخرجاه إذا سبقهما.

11 -ولا يغرم شيئًا إذا سبقاه.

12 -وأن يبين الباديء بالرمي منهما.

13 -وأن يبين قدر الغرض، وارتفاعه من الأرض إن ذكر ولم يغلب عرف.

* صورة عقد المسابقة:

أن يقول زيد لعمرو: تسابقت معك، فإن سبقتني فلك علي دينار، و إن سبقتك فلا شيء عليك، فيقول عمرو: قبلت.

أو يقول: تناضلت معك على أن يرمي كل واحد منا عشرين، فإن أصبت في خمسة منها فلك علي دينار، وإن أصبت في خمسة منها فلا شيء عليك، فيقول عمرو: قبلت.

أو يقول له: تسابقنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللًا، فإن سبقتنا فلك علي دينار، و إن سبقتكما فلي عليك دينار، و إن سبقنا بكر فله على كل واحد منا دينار، و إن سبق مع أحدنا قاسمه، و إن سبقناه فلا شيء عليه، فيقول عمرو: قبلت.

أو يقول له: تناضلنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللًا على أن يرمي كل واحد منا عشرين، فإن أصبت في خمسة منها فلك علي دينار، و إن أصبت في خمسة منها فلي عليك دينار، و إن أصاب بكر في خمسة منها فله على كل واحد منا دينار، و إن لم يصب فلا شيء عليه، فيقول عمرو: قبلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت