1 -تعريفه:
لغة: ما وجبَ بِنِكاحٍ.
وشرعًا: ما وجبَ بِنكاحٍ أو وَطءٍ أو تَفويتِ بُضعٍ قَهرًا.
2 -وضابطُ الصَّداق:
كُلُّ ما صحَّ كونُهُ مَبيعًا مبيعًا عوضًا أو معوضًا: صحَّ كونهُ صداقًا، و ما لا: فلا.
* الوليمة:
لغة: مشتقة من الوَلْم؛ وهو الاجتماع.
و شرعًا: اسم لكلِّ دعوةٍ أو طعامٍ يُتَّخَذُ لحادثِ سُرورٍ أو غيرِهِ.
* حكم الوليمة: الندب.
* حكم الإجابة إلى وليمة العرس:
الوجوب العيني، بشروط كثيرة:
منها: إسلام الداعي، و المدعو، و عموم الدعوة، و أن يدعوه في اليوم الأول، و أن لا يعذر.