فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 149

* الصَّداق:

1 -تعريفه:

لغة: ما وجبَ بِنِكاحٍ.

وشرعًا: ما وجبَ بِنكاحٍ أو وَطءٍ أو تَفويتِ بُضعٍ قَهرًا.

2 -وضابطُ الصَّداق:

كُلُّ ما صحَّ كونُهُ مَبيعًا مبيعًا عوضًا أو معوضًا: صحَّ كونهُ صداقًا، و ما لا: فلا.

* الوليمة:

لغة: مشتقة من الوَلْم؛ وهو الاجتماع.

و شرعًا: اسم لكلِّ دعوةٍ أو طعامٍ يُتَّخَذُ لحادثِ سُرورٍ أو غيرِهِ.

* حكم الوليمة: الندب.

* حكم الإجابة إلى وليمة العرس:

الوجوب العيني، بشروط كثيرة:

منها: إسلام الداعي، و المدعو، و عموم الدعوة، و أن يدعوه في اليوم الأول، و أن لا يعذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت