فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 149

* الصلح:

لغة: قطع النزاع.

و شرعًا: يحصل به ذلك.

* أقسام الصلح اثنان: صلح حطيطة و صلح معاوضة.

فالأول: هو الصلح من المدعى على بعضه عينًا كان أو دينًا.

والثاني: هو الصلح من المدعى على غيره عينًا كان المدعى أو دينًا.

* شروط صحة الصلح اثنان:

1 -سبق خصومة.

2 -و إقرار الخصم.

* صورة الصلح:

أن يدعي زيد على عمرو دارًا أو عشرين دينارًا في ذمته فينكر عمرو.

ثم يقر فيقول له زيد: صالحتك من هذه الدار على نصفها أو على هذا الثوب، فيقول: عمرو: قبلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت