لغة: قطع النزاع.
و شرعًا: يحصل به ذلك.
* أقسام الصلح اثنان: صلح حطيطة و صلح معاوضة.
فالأول: هو الصلح من المدعى على بعضه عينًا كان أو دينًا.
والثاني: هو الصلح من المدعى على غيره عينًا كان المدعى أو دينًا.
* شروط صحة الصلح اثنان:
1 -سبق خصومة.
2 -و إقرار الخصم.
* صورة الصلح:
أن يدعي زيد على عمرو دارًا أو عشرين دينارًا في ذمته فينكر عمرو.
ثم يقر فيقول له زيد: صالحتك من هذه الدار على نصفها أو على هذا الثوب، فيقول: عمرو: قبلت.