فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 149

إزالة النَّجاسة

تزول النجاسة:

1 -المغلظة: بغسل ما تنجس بها سبع غسلات (1) ؛ إحداهن بتراب (2) مجزئ في التيمم (3) .

2 -والمخففة: برشِّ ما تنجس بها بماء يعمه (4) .

3 -والمتوسطة:

-العينية؛ وهي: التي لها لون أو ريح أو طعم: بإزالة لونها وريحها وطعمها (5) .

-والحكمية؛ وهي: التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها: بِجَرْيِ الماء (6) على ما تنجس.

الاستِنجاء

الاستنجاء لغة: القطع.

وشرعا: إزالة الخارج النجس الملوِّثِ، من الفرج عن الفرج، بماء أو حجر.

والأفضل:

1 -الاستنجاء بالحجر، ثم إتباعه بالماء.

2 -ثم الاقتصار على الماء.

3 -ويجوز: الاقتصار على الحجر؛ لكن بتسعة شروط:

1 -أن لا يجف النجس (7) .

2 -وأن لا ينتقل (8) .

3 -وأن لا يطرأ عليه آخر (9) .

4 -وأن لا يجاوز الصفحة والحشفة (10) .

(1) ومزيل العين غسلة واحدة وإن كثر.

(2) ولو بالقوة فيجزئ الطين والطفل والرمل الناعم الذي له غبار يكدر الماء والتراب المختط بنحو دقيق إن كدر الماء و المختلط بنحو خل إن لم يغير طعم الماء أو لونه أو ريحه وخرج بالتراب غيره كالصابون.

(3) فلا يكفي النجس المتنجس و المستعمل.

(4) بأن يغمره بدون سيلان وإلا بأن سال عليه فهو غسل، ولا بد من عصر محل البول أو جفافه قبل الرش حتى لا تبقى فيه رطوبه تنفصل، ولا بد مع الرش من زوال أو صاف البول.

(5) لا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله بأن لم يزل بعد الغسل ثلاث مرات مع الحت والقرص في كل ومع نحو صابون توقفت الإزالة عليه بقول خبير ووجده بحد الغوث أو القرب بالتفصيل الذي ذكروه في التيمم، ويضر بقاء اللون والريح معا أو الطعم فإن تعذر زوالها عفي عنها إلى القدرة على زوالها.

(6) ولو مرة.

(7) أي بحيث لا يقلعه الحجر.

(8) أي عما استقر فيه عند الخروج وأن لم يجاوز الصفحة والحشفة.

(9) أي غير جنسه وغير العرق سواء كان رطبا أم جافا نجسا أم طاهرا، واستثنى الرملي الطاهر الجاف كالتراب.

(10) فإن جاوز ضر وإن لم ينتقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت