* تعريف الشفعة:
لغة: الضم.
و شرعًا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.
* أركان الشفعة ثلاثة: شفيع، و مشفوع، و مشفوع منه
(1) شرط الشفيع: كونه شريكًا.
(2) شروط المشفوع ثلاثة:
1 -أن يكون مما يقبل القسمة.
2 -و أن يكون مما لا ينقل من الأرض.
3 -و أن يملك بعوض.
(3) شرط المشفوع منه: تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع.
* صورة الشفعة: أن يكون بين زيد و عمرو دار فيبيع زيد حصته منها من بكر. فيقول عمرو لبكر: أخذت حصتك بالشفعة، و يقبض بكر الثمن أو يرضى بكونه في ذمة عمرو، أو يقضي له القاضي بالشفعة.