فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 149

الشُّفعَة

* تعريف الشفعة:

لغة: الضم.

و شرعًا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.

* أركان الشفعة ثلاثة: شفيع، و مشفوع، و مشفوع منه

(1) شرط الشفيع: كونه شريكًا.

(2) شروط المشفوع ثلاثة:

1 -أن يكون مما يقبل القسمة.

2 -و أن يكون مما لا ينقل من الأرض.

3 -و أن يملك بعوض.

(3) شرط المشفوع منه: تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع.

* صورة الشفعة: أن يكون بين زيد و عمرو دار فيبيع زيد حصته منها من بكر. فيقول عمرو لبكر: أخذت حصتك بالشفعة، و يقبض بكر الثمن أو يرضى بكونه في ذمة عمرو، أو يقضي له القاضي بالشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت