* تعريف اللقطة:
لغة: الشيء الملتقط.
و شرعًا: ما وجد من حق محترم غير محرز، لا يعرف الواجد مستحقه.
* أركان اللقطة ثلاثة: التقاط، و ملتقط، و لقطة.
(1) أقسام اللقطة عشرة:
1 -مال حيوان آدمي كرقيق غير متميز.
و حكمه: تخيير الَّلاقط بين إمساكه و بيعه، ثم تعريفه ليمتلك اللقيط أو الثمن.
2 -و مال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، كشاة وجده بمفازة.
و حكمه: تخييره بين حفظه و تملكه ثم أكله في الحال و غرم قيمته، و بيعه و حفظ ثمنه ثم تعريفه ليمتلك الثمن.
3 -و مال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران.
و حكمه: تخييره بين حفظه و تملكه بعد تعريفه، و بيعه و حفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن.
4 -و مال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع، كحصان و ظبي و حمامة وجده بصحراء آمنه.
و حكمه: أنه لا يجوز له أخذه إلا للحفظ فقط.
5 -و مال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بصحراء غير آمنه.
و حكمه: تخييره بين حفظه و تملكه بعد تعريفه.
6 -ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران.
و حكمه: تخييره بين حفظه، و بيعه و حفظ ثمنه.
7 -و مال غير حيوان يبقى على الدوام بلا علاج كذهب و فضة.
و حكمه: تخييره بين حفظه و تملكه بشرط الضمان.
8 -و مال غير حيوان يبقى على الدوام لكن بعلاج كرطب.
و حكمه: أن يفعل فيه ما فيه المصلحة من بيعه و حفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن، أو تجفيفه و حفظه.
9 -و مال غير حيوان لا يبقى على الدوام كهريسة.
و حكمه: تخييره بين تملكه ثم أكله و غرم بدله و بيعه و حفظ ثمنه، ثم تعريفه ليتملك الثمن.
10 -و غير مال: ككلب نافع.
و حكمه: تخييره بين الاختصاص و الحفظ.