لغة: حل القيد.
و شرعًا: حل عقد النكاح، بلفظ الطلاق و نحوه.
* أركان الطلاق خمسة: مطلق، و صيغة، و محل، و ولاية عليه، و قصد.
(1) شروط المطلق اثنان: التكليف، و الاختيار.
(2) شروط صيغة الطلاق: ما يدل على الفراق صريحًا أو كناية.
(3) شرط محل الطلاق: كونه زوجة.
(4) شرط الولاية على محل الطلاق: كونه ملكًا للمطلق.
(5) شرط القصد للطلاق: أن يقصد لفظ الطلاق لمعناه.
* صورة الطلاق:
أن يقول زيد لزوجته:
-الحاضرة: أنت طالق.
-و في الغائبة: هند طالق.