11 -و ترك الكلام (1) .
12 -و ترك الأفعال الكثيرة (2) .
13 -و ترك الأكل و الشرب (3) .
14 -و أن لا يمضي ركن قولي مع الشك في نية التحرم (4) .
15 -أو يطول زمن الشك (5) .
16 -و أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها.
17 -و عدم تعليق قطعها بشيء (6) .
* أبعاضُ الصّلاة (7) عشرون:
1 -القنوت (8) .
2 -و قيامه.
3 -و الصلاة على النبي فيه.
4 -و قيامها.
5 -و السلام على النبي فيه.
6 -و قيامه.
7 -و الصلاة على الآل فيه.
9 -و قيامها.
10 -و السلام عليهم فيه.
11 -و السلام عليهم فيه.
12 -و قيامه.
13 -و الصلاة على الصحب فيه.
14 -و قيامها.
15 -و السلام عليهم فيه.
16 -و قيامه.
17 -و التشهد الأول (9) ، و قعوده.
19 -و الصلاة (10) على النبي فيه، و قعودها.
(1) أي عمدا مع العلم بالتحريم, وأنه في الصلاة وعدم الغلبة, فتبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم كقِ أو بممدود كآ, ويغتفر يسير الكلام, وهو أربع كلمات عرفية عند ابن حجر، وست عند القليوبي وباعشن إن نسي أو سبق لسانه أو جهل التحريم وعذر أو حصل بغلبة ضحك أو بكاء.
(2) كثلاث حركات متواليات وضربة مفرطة ووثبة ولو مع النسيان وكزيادة ركن فعلى عمدا لغير المتابعة.
(3) نعم يغتفر القليل مع النسيان أو الجهل بالتحريم إن عذر.
(4) أو تكبيره.
(5) بأن يسع ركنا.
(6) ولو محالا عادة لا عقلا كالجمع بين الضدين.
(7) سميت بذلك لأنها لما طلب جبرها بسجود السهو أشبهت الأبعاض الحقيقية وهي الأركان.
(8) أي القنوت الراتب, وهو قنوت الصبح و وتر نصف رمضان الأخير, ويحصل بكل ذكر اشتمل على دعاء وثناء كاللهم اغفر لي ياغفور؛ والأفضل اللهم اهدني الخ.
(9) أي اللفظ الواجب في التشهد الأخير.
(10) أي اللفظ الواجب بعد التشهد الأخير.