1 -وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح (1) .
2 -و وقت الاستواء (2) في غير يوم الجمعة حتى تزول.
3 -و وقت الاصفرار حتى تغرب.
4 -و بعد فعل العصر (3) حتى تغرب.
5 -و بعد فعل الصبح حتى تطلع.
* شروط وجوب الصلاة (4) ستة:
1 -الإسلام (5) .
2 -و البلوغ (6) .
3 -و العقل (7) .
4 -و النقاء عن الحيض و النفاس (8) .
5 -و بلوغ الدعوة (9) .
6 -و سلامة الحواس (10) .
* أركان الصلاة سبعة عشر (11) :
1 -النية (12) .
2 -و تكبيرة الإحرام (13) .
(1) طوله سبعة أذرع في رأي العين.
(2) ووقته ضيق جدًا.
(3) ولو مجموعة في وقت الظهر.
(4) أي مكتوبة.
(5) فلا يطالب بها الكافر الأصلي في الدنيا لعدم صحتها منه، وأما المرتد فمسلم فيما مضى ينسحب عليه حكم الإسلام، فيلزمه قضاء أيام ردته بخلاف الأصلي.
(6) فلا تجب على الصبي، ولكن يؤمر بها السبع إن ميز معها، ويضرب على تركها لعشر.
(7) فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه ولا سكران، لا قضاء على غير المعتدى عليهم.
(8) فلا تجب على الحائض والنفساء، ولا قضاء عليهما بل يحرم عليهما القضاء عند ابن حجر، وينعقد نفلا بلا ثواب عند الرملي.
(9) فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل، فلا يجب عليه القضاء إذا بلغته عند الرملي. وقال ابن قاسم يجب.
(10) فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقًا، ولا قضاء عليه إذا ردت عليه حواسه.
(11) بعدّ الطمأنينات الأربع أركانًا وهو ما في الروضة.
(12) أي بالقلب، ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد نية فعل الصلاة، وفي النفل المؤقت وما له سبب كالعيد وسنة الظهر والكسوف نية الفعل والتعيين، ولا بد في الفرض من هذين ونية الفرضية.
(13) بأن يقول الله أكبر، ولا يضر تخلل يسير وصف بين الله أكبر ولا يسير سكوت كسكته تنفس، وسميت بذلك لأنها سبب في تحريم ما كان حلالًا قبلها كالأكل والكلام.