* تعريفُ الإقرار:
لغة: الإثبات.
و شرعًا: إخبار الشخص بحق عليه.
* أركان الإقرار أربعة: مقر، و مقر له، و مقر به، و صيغة.
(1) شروط المقر اثنان:
1 -إطلاق التصرف.
2 -و الاختيار.
(2) شروط المقر له ثلاثة:
1 -أن يكون معينًا نوع تعيين.
2 -و أهليته لاستحقاق المقر به.
3 -و أن لا يكذب المقر.
(3) شروط المقر به اثنان:
1 -أن لا يكون ملكًا للمقر حين يقر.
2 -و أن يكون بيد المقر ولو مالا.
(4) شرط صيغة الإقرار: لفظ يشعر بالتزام بحق.
* صورة الإقرار:
أن يقول زيد: هذا الثوب لعمرو.
أو يقول: عَلَيَّ لعمرو ألف دينار.