فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 149

* تعريفُ الإقرار:

لغة: الإثبات.

و شرعًا: إخبار الشخص بحق عليه.

* أركان الإقرار أربعة: مقر، و مقر له، و مقر به، و صيغة.

(1) شروط المقر اثنان:

1 -إطلاق التصرف.

2 -و الاختيار.

(2) شروط المقر له ثلاثة:

1 -أن يكون معينًا نوع تعيين.

2 -و أهليته لاستحقاق المقر به.

3 -و أن لا يكذب المقر.

(3) شروط المقر به اثنان:

1 -أن لا يكون ملكًا للمقر حين يقر.

2 -و أن يكون بيد المقر ولو مالا.

(4) شرط صيغة الإقرار: لفظ يشعر بالتزام بحق.

* صورة الإقرار:

أن يقول زيد: هذا الثوب لعمرو.

أو يقول: عَلَيَّ لعمرو ألف دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت