لغة: مأخوذ من الظهر.
و شرعًا: تشبيهه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه.
* أركان الظهار أربعة: مظاهر، و مظاهر منها، و مشبه به، و صيغة.
(1) شرط المظاهر: كونه زوجًا، يصح طلاقه.
(2) شرط المظاهر منها: كونها زوجة.
(3) شرط المشبه به: كونه أنثى أو جزءًا منها محرمًا بنسب أو رضاع، أو مصاهرة لم تكن حلًا له من قبل 0
(4) شرط صيغة الظهار: لفظ يشعر به.
* صورة الظهار: أن يقول زيد لزوجته: أنت علي كظهر أمي.
* حكم الظهار:
-التحريم.
-و أن الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق:
1 -يصير عائدًا.
2 -و تلزمه الكفارة.