فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 149

* الظهار:

لغة: مأخوذ من الظهر.

و شرعًا: تشبيهه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه.

* أركان الظهار أربعة: مظاهر، و مظاهر منها، و مشبه به، و صيغة.

(1) شرط المظاهر: كونه زوجًا، يصح طلاقه.

(2) شرط المظاهر منها: كونها زوجة.

(3) شرط المشبه به: كونه أنثى أو جزءًا منها محرمًا بنسب أو رضاع، أو مصاهرة لم تكن حلًا له من قبل 0

(4) شرط صيغة الظهار: لفظ يشعر به.

* صورة الظهار: أن يقول زيد لزوجته: أنت علي كظهر أمي.

* حكم الظهار:

-التحريم.

-و أن الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق:

1 -يصير عائدًا.

2 -و تلزمه الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت