فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 149

* الصيد: هو المصيد.

* و الذبائح: جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة.

* ما يملك به الصيد: يملك الصيد بإبطال منعته قصدًا، ولا يزول الملك عنه بانفلاته ولا بإرساله.

* أركان الذبح - بمعنى الانذباح - أربعة: ذبح، و ذابح، و ذبيح، و آلة.

(1) الذبح:

1 -ذبح الحيوان المقدور عليه: قطع حلقومه و مريئه.

2 -و ذبح غيره: قتله بأي محل، و شرطه: القصد.

(2) شرط الذابح:

1 -كونه مسلمًا أو كتابيًا تحل مناكحته.

2 -و يزاد في غير المقدور عليه كونه بصيرًا.

(3) شرط الذبيح: كونه حيوانًا مأكولًا فيه حياة مستقرة.

(4) شرط الآلة:

-كونها محددة تجرح غير عظم و ظفر.

-أو كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع أو طير معلمة.

* شروط تعليم الجوارح من السباع أربعة:

1 -أن يسترسل إذا أرسل.

2 -و أن ينزجر إذا زجر.

3 -و أن لا يأكل شيئًا من الصيد قبل قتله و بعده.

4 -و أن يتكرر ذلك منه.

* شروط تعليم الجوارح من الطير:

هي شروط تعليم الجوارح من السباع، إلا الانزجار إذا زجرت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت