* الصيد: هو المصيد.
* و الذبائح: جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة.
* ما يملك به الصيد: يملك الصيد بإبطال منعته قصدًا، ولا يزول الملك عنه بانفلاته ولا بإرساله.
* أركان الذبح - بمعنى الانذباح - أربعة: ذبح، و ذابح، و ذبيح، و آلة.
(1) الذبح:
1 -ذبح الحيوان المقدور عليه: قطع حلقومه و مريئه.
2 -و ذبح غيره: قتله بأي محل، و شرطه: القصد.
(2) شرط الذابح:
1 -كونه مسلمًا أو كتابيًا تحل مناكحته.
2 -و يزاد في غير المقدور عليه كونه بصيرًا.
(3) شرط الذبيح: كونه حيوانًا مأكولًا فيه حياة مستقرة.
(4) شرط الآلة:
-كونها محددة تجرح غير عظم و ظفر.
-أو كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع أو طير معلمة.
* شروط تعليم الجوارح من السباع أربعة:
1 -أن يسترسل إذا أرسل.
2 -و أن ينزجر إذا زجر.
3 -و أن لا يأكل شيئًا من الصيد قبل قتله و بعده.
4 -و أن يتكرر ذلك منه.
* شروط تعليم الجوارح من الطير:
هي شروط تعليم الجوارح من السباع، إلا الانزجار إذا زجرت.