* الجهاد: هو القتال في سبيل الله.
* حكم الجهاد:
1 -الوجوب كفاية؛ على: المسلمين، الذكور، البالغين العقلاء الأحرار، المستطيعين، كل عام فيما إذا كان الكفار ببلادهم.
2 -و عينًا؛ على: أهل بلدة دخلها الكفار، وعلى من دون مسافة قصر منها.
* ما يثبت للأسير:
الأسير الناقص من الكفار بصبًا أو جنون، أو أنوثة أو رق يصير رقيقًا بنفس الأسر و الكامل ببلوغ و عقل و ذكورة و حرية 0
يفعل فيه الإمام الأحظ من: قتل و من، وفداء، و إرقاق.