12 -و أن يجاوز السور (1) في المسورة (2) و العمران (3) في غيرها (4) .
* أوَّلُها: الجمع بالسَّفرِ:
1 -أن تُصَلَّى العصر في وقت الظهر، و العشاء في وقت المغرب تقديمًا.
2 -أو تُصَلَّى الظهر في وقت العصر، و المغرب في وقت العشاء تأخيرًا.
* فيجوز للمسافر بشروط:
(1) فشروط جمع التقديم ستة (5) :
1 -البداءة بالأولى (6) .
2 -و نية الجمع فيها (7) .
3 -و الموالاة بينهما (8) .
4 -و دوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية (9) .
5 -و ظن صحة الأولى (10) .
6 -العلم بجواز الجمع (11) .
(1) أي: المختص بالبلد، ومثله الخندق إذا لم يكن سور، ولا عبرة بما وراءه من العمارة.
(2) ولو في جهة مقصده فقط.
(3) وإن تخلله خراب ونحوه، ولا تشترط مجاوزة الخراب والمزارع التي وراء البلد وإن اتصلت به ومحله في الخراب إن حوطوه أو اتخذوه مزارع وإلا فلا بد من مجاوزته.
(4) أي: غير المسورة بسور في جهة المقصد مختص بها.
(5) وزاد بعضهم سابعا لم يرتضه ابن حجر وهو بقاء وقت الأولى، وعليه يضر دخول وقت الثانية قبل فراغها لا على قول ابن حجر.
(6) فتبطل إن قدم الثانية عالما عامدا، فإن كان جاهلا أو ناسيا وقعت نفلا مطلقا ما لم تكن عليه فائتة من نوعها وإلا فتقع عنها، وكذا تقع الثانية نفلا مطلقا أو عن الفائت من نوعها ولو بان فساد الأولى.
(7) ولو مع السلام، والأفضل قرن نيته بالتحرم.
(8) بأن لا يطول فصل بما يسع ركعتين خفيفتين، فلا يضر أقل من ذلك كوضوء وتيمم وطلب خفيف ولو غير محتاج إليه أو غير ذلك مما لا يطول معه الفصل؛ ويصلي قبلية الظهر مثلا ثم الظهر ثم العصر ثم بعدية الظهر ثم سنة العصر.
(9) فلو أقام قبله فلا جمع، ولا يشترط السفر عند الإحرام بالأولى، فلو أحرم بها في الإقامة ثم سافر فنوى كفى.
(10) فتخرج صلاة المتحيرة.
(11) فلو رأى الناس يجمعون فجمع جاهلا بجوازه لم يصح.