تحية المسجد لداخله أي وقت ركعتان فأكثر بتسليمة قبل جلوسه (1) و تحصل بفرض أو نفل آخر أكثر من ركعة (2) .
سنة الوضوء ركعتان فأكثر عقبه (3) ، وتحصل بما تحصل به التحية.
* الجماعة:
لغة: الطائفة.
وشرعًا: ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام.
* و تكون:
1 -فرض عين: كما في الجمعة (4) ...
2 -و فرض كفاية: كما في أداء المكتوبة (5) ؛ على: الأحرار الرجال المقيمين (6) .
3 -وسنة: كما في الجنازة، و العيدين.
4 -و مباحة: كما في الرواتب والتسبيح.
5 -و مكروهة: كما في الأداء خلف القضاء و عكسه.
6 -و ممنوعة: كما إذا اختلف نظم الصلاتين كصبح و خسوف.
* أعذار الجمعة و الجماعة كثيرة؛ منها:
1 -المرض (7) .
2 -و الخوف على المعصوم (8) .
(1) وتفوت به عامدا عالما لا مستوفزا كعلى قدميه ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها, قال ابن حجر ولا بالجلوس للشرب, وخالفه الرملي فيها, ولا به ناسيا إذا قصر الفصل بأن لم يسع ركعتين بأقل مجزئ, ولا بالقيام وإن طال ولا بالجلوس ليحرم بها جالسا, ويقوم مقامها ومقام سجدة التلاوة والشكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا.
(2) أي إنه يسقط طلبها بذلك فقط إن لم ينوها، وتحصل فضيلتها أيضا إن نواها. وقال الرملي: بل تحصل وإن لم ينوها.
(3) أي قبل طول الفصل عرفا كما في التحفة. وقال السمهودي وأبو مخرمة: لا تفوت إلا بالحدث.
(4) أي: في الركعة الأولى منها.
(5) أي: في الركعة الأولى منها.
(6) أي: المستورين غير المعذورين، فلا تجب على النساء ولا على الأرقاء ولا على المسافرين، لكن تسن لهم، ولا على العراة، وتسن لهم إن كانوا عميا أو في ظلمة ولا على المعذورين.
(7) أي: بحيث يشق معه الحضور، بخلاف اليسير كحمى خفيفة.
(8) من نفس أو عرض أو مال أو اختصاص له أو لغيره.