فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 149

و أول وقتها (1) : غيبوبة الشفق الأحمر.

و آخره: طلوع الفجر الصادق (2) .

5 -والصبح (3) :

و هي: ركعتان.

و أول وقتها (4) : طلوع الفجر الصادق.

و آخره: طلوع الشمس.

* أعذار الصلاة (5) أربعة:

1 -النوم (6) .

2 -والنسيان (7) .

3 -والجمع (8) .

4 -والإكراه.

* الصلاة المحرمة من حيث الوقت (9) :

تحرم الصلاة التي:

1 -لا سبب لها (10) .

2 -أو: لها سبب متأخر (11) في غير حرم مكة؛ في خمسة أوقات (12) :

(1) ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى سبعة أوقات: وقت فضيلة أوله، ووقت اختيار الى آخر ثلث الليل الأول، ووقت جواز بلا كراهة الى الفجر الكاذب، ووقت بكراهة الى بقاء ما يسعها، ووحرمة، ووقت عذر، ووقت ضرورة.

(2) هو المنتشر ضوءه عرضا.

(3) هو أول النهار، سميت الصلاة به لفعلها فيه.

(4) ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى ستة أوقات: وقت فضيلة أوله، وقت اختيار إلى الإسفار وجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، وجواز بكراهة من طلوع الحمرة إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، ووقت حرمة، ووقت ضرورة.

(5) أي الأشياء التي تدفع إثم تأخير الصلاة عن وقتها.

(6) أي قبل دخول وقت الصلاة مطلقًا، أو بعده وهو يطن أن يستيقظ قبل أن يضيق الوقت، فلا يعذر إذا نام في الوقت وهو لا يظن أن يستيقظ قبل أن يضيق عنها، ولهذا تجب عليه الفورية في القضاء إذا أخرها بالنوم حينئذ.

(7) بشرط أن لا ينشأ عن منهي عنه بل عن نحو مطالعة في كتاب أو صنعة أو نحوهما، لا نحو قمار من المحرّمات أو نحو لعب شطرنج من المكروهات.

(8) أي تأخيرًا بسفر أو مرض.

(9) خرج به المحرمة من غير هذه الحيثية كالصلاة في المغصوب.

(10) كالنفل المطلق.

(11) كالاستخارة والإحرام.

(12) ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصل، واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت، فمن فعلها حرمت عليه الصلاة المذكورة، ومن لا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت