3و4 - و ركعتان قبل الظهر (1) .
5و6 - و ركعتان بعدها.
7و8 - و ركعتان بعد المغرب.
9و10 - و ركعتان بعد العشاء.
* و غير المؤكدات اثنتا عشرة؛ و هي:
1و2 - ركعتان قبل الظهر.
3و4 - و ركعتان بعدها.
5و6 - و أربع قبل العصر.
7و8 - و ركعتان قبل المغرب.
9و10 - و ركعتان قبل العشاء.
وهي: عشرون ركعة (2) ، كل ليلة من رمضان.
و يجب أن تكون: مثنى (3) .
و وقتها: من أداء (4) صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
أقل صلاة الضحى: ركعتان (5) ، و أفضلها (6) ثمان.
و وقتها: من ارتفاع الشمس (7) قدر رمح إلى الاستواء.
(1) ويدخل وقتها كغيرها من الرواتب القبلية ولو غير مؤكدة بدخول وقت الفرض, ولو مجموعا جمع تقديم، ويجوز تأخيرها, ولا يدخل وقت البعدية إلا بفعل الفرض, ولا يجوز جمع القبلية إذا أخرت والبعدية بسلام عند ابن حجر. وقال الرملي يجوز.
(2) أي أكثرها ذلك, فلو اقتصر على بعض العشرين صح, وأثيب عليه ثواب التراويح, وقيل لا.
(3) فيسلم حتما من كل ركعتين, فلو أحرم بأكثر عامدا عالما لم تنعقد وإلا انعقدت نفلا مطلقا.
(4) ولو مقدمة في الجمع. قال بعضهم: وفعلها عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى. قال في الإمداد, ووقتها المختار يدخل بربع الليل.
(5) وأدنى الكمال أربع فست.
(6) باتفاق ابن حجر والرملي, وهي أكثرها أيضا عند الرملي. وقال ابن حجر: الأكثر اثنا عشر.
(7) وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل.