فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 149

تعريف الغصب:

لغة: أخذُ الشيء ظلمًا.

و شرعًا: استيلاء على حق الغير بغير حق.

*[والغَصب على أنواعٍ:

1 -ما يكون فيه الضَّمان والإثم: كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانًا.

2 -ما يكون فيه الإثم - دون الضّمان: كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا.

3 -ما يكون فيه الضَّمان - دون الإثم: كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله.

4 -ما يَنتَفي فيه الضّمان والإثم: كأن يأخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه] .

* صورة الغصب: أن يركب زيد دابة عمرو بغير إذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت