فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 149

4 -و كونها غير عاملة (1) .

* شروط وجوب زكاة النقدين - وهما: الذهب، و الفضة (2) - ثلاثة:

1 -الحول (3) .

2 -و النصاب (4) : وهو:

-عشرون مثقالًا في: الذهب.

-و مائتا درهم في: الفضة.

3 -و كونهما غيرَ حُليٍّ مباحٍ (5) .

* شرط وجوب زكاة المعشرات - وهي:

الرطب، و العنب، و ما يقتات (6) حالةَ الاختيار (7) من الحبوب (8) النصاب: وهو خمسة أوسق.

* شروط وجوب زكاة أموال التجارة (9) - وهي: تقليب المال لغرض الربح - سبعة:

1 -كونها عروضًا (10) .

2 -و نية التجارة.

3 -و كون النية مقرونة بالتملك (11) ، أو في مجلس العقد.

(1) فلا زكاة في سائمة عاملة في حرث وحمل ونضح ونحوها سواء أخذ في مقابلة عملها أجرة أم لا.

(2) ولو غير مضروبين.

(3) نعم لو ملك نصاب نقد ستة أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول، وكذا لو اشترى به عرض تجارة فيبنى على حوله.

(4) أي يقينا, فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة.

(5) فلا زكاة في المباح إذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه، سواء اتخذه بلا قصد، أو بقصد استعمال مباح, أو بقصده إجارته أو إعارته لمن يحل له، أما المكروه كضبة صغيرة لزينة والمحرم لعينه كإناء من أحد النقدين ففيه زكاة.

(6) أي يقوم به البدن غالبا.

(7) خرج به ما يقتات ضرورة كحب الحنظل، فلا تجب فيه الزكاة.

(8) كالحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن والحمص وهو الصنبرة والباقلا وهو الفول واللوبياء وهو الدجر الأبيض والجلبان وهوالحنبص والماش وهو الدجر الأسود.

(9) وهي من أفضل المكاسب؛ وأفضلها السهم من الغنيمة، فالزراعة, فالصناعة, فالتجارة.

(10) فلا تجب في النقد وإن بادل بجنسه. وقد قال ابن سريج: بشر الصيارفة أن لا زكاة عليهم، لكنها تجب في عينه بشروط مرت آنفا.

(11) ولابد من اقترانها بكل ما يملك إلى أن يفرغ رأس المال ثم لا يحتاج إلى تجديدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت