لغة: مصدر لاعن.
و شرعًا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به أو إلى نفي ولد.
* أركان اللعان ثلاثة: متلاعنان، و صيغة.
(1) شروط اللعان أربعة:
1 -سبق قذف يوجب الحد.
2 -و أمر القاضي به.
3 -و تلقين كلماته.
4 -و موالاته.
* صورة اللعان:
أن يقول الزوج أربع مرات: (أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا) .
* يترتب على اللعان أمور:
1 -منها سقوط حد القذف عن الزوج.
2 -و إيجاب الحد على الزوجة.
3 -و انفساخ النكاح.
4 -و تحريمها عليه مؤبدًا.
* يُسقِطُ الحدُّ عن الزوجةِ: ملاعنتُها للزَّوج بعد تمامِ لِعانِه، بأن تقول أربع مرات: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا) .