فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 149

* اللعان:

لغة: مصدر لاعن.

و شرعًا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به أو إلى نفي ولد.

* أركان اللعان ثلاثة: متلاعنان، و صيغة.

(1) شروط اللعان أربعة:

1 -سبق قذف يوجب الحد.

2 -و أمر القاضي به.

3 -و تلقين كلماته.

4 -و موالاته.

* صورة اللعان:

أن يقول الزوج أربع مرات: (أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا) .

* يترتب على اللعان أمور:

1 -منها سقوط حد القذف عن الزوج.

2 -و إيجاب الحد على الزوجة.

3 -و انفساخ النكاح.

4 -و تحريمها عليه مؤبدًا.

* يُسقِطُ الحدُّ عن الزوجةِ: ملاعنتُها للزَّوج بعد تمامِ لِعانِه، بأن تقول أربع مرات: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت