فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 149

2 -وأن يكون التراب طاهرًا.

3 -وأن لا يكون مستعملًا (1) .

4 -وأن لا يخالطه دقيق ونحوه.

5 -وأن يقصده (2) .

6 -وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين (3) .

7 -وأن يزيل النجاسة أولًا (4) .

8 -وأن يجتهد في القبلة قبله (5) .

9 -وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت (6) .

10 -وأن يتيمم لكل فرض (7) .

11 -وفقد الماء (8) .

12 -وعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيًا (9) .

فروض التيمم خمسة:

الأول: نقل التراب (10) .

الثاني: النية (11) .

الثالث: مسح الوجه (12) .

(1) أي في حدث، وهو ما على العضو وما تناثر منه أو خبث كالمستعمل في إزالة النجاسة المغلظة.

(2) أي يقصده بالنقل ولو بفعل غيره بإذنه.

(3) لا أقل، وتكره الزيادة إن كفت الاثنتان.

(4) أي إن أمكنت وإلا تيمم معها وأعاد عند إبن حجر وصلى صلاة فاقد الطهورين عند الرملي وأعاد.

(5) هذا ما اعتمده باب ابن حجر وقال الرملي له التيمم قبل الاجتهاد.

(6) فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت.

(7) أي عيني ولو غير صلاة وخرج به النفل وفرض الكفاية كصلاة الجنازة فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما.

(8) أي حسًا كأن لم يجده مع القدرة على استعماله أو شرعًا كأن خاف من استعماله مرضًا.

(9) فلا يتيمم العطشان قبل التوبة ولا من به قروح وخاف من استعمال الماء الهلاك، أما إذا كان الفقد حسيًا فلا يشترط ذلك لعدم الفائدة في توقف صحة تيممه على التوبة.

(10) أي تحويله من أرض أو هواء إلى العضو الممسوح.

(11) أي نية استباحة ما يفتقر إلى تيمم كالصلاة ونفلها وغيرهما أو استباحة الصلاة استباح به ما عدا فرض الصلاة العيني، أو استباحة مس المصحف مثلًا استباح به ما عدا الصلاة والطواف.

(12) أي جميعه لكن لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت