فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 149

* شروط وجوب زكاة المعدن - و هو: ما يستخرج من مكان خلقة الله تعالى فيه (1) - اثنان:

1 -كونه ذهبًا أو فضةً (2) .

2 -و كونه نصابًا.

(1) مقدار زكاة الإبل:

1 -شاة (3) في خمس منها: وهي أول نصابها.

2 -وشاتان في عشر.

3 -وثلاث شياه في خمس عشرة.

4 -و أربع شياه في عشرين.

5 -وبنت مخاض (4) في خمس وعشرين.

6 -وبنت لبون (5) في ست و ثلاثين.

7 -وحقة (6) في ست وأربعين.

8 -وجذعة (7) في إحدى وستين.

9 -وبنتا لبون في ست وسبعين.

10 -وحقتان في إحدى و تسعين.

11 -و ثلاث بنات لبون في مائة و إحدى و عشرين.

12 -ثم بنت لبون في كل أربعين.

13 -و حقة في كل خمسين (8) .

(2) و مقدار زكاة البقر:

1 -تبيع (9) أو تبيعة في ثلاثين منها، و هي أول نصابها.

2 -و مسنة (10)

(1) ويسمى المكان معدنا أيضا.

(2) فلا تجب في نحو عقيق أو بلور أو حديد أو لؤلؤ.

(3) المراد بها جذعة أو جذع ضأن له سنة أو أجذع: أي أسقط مقدم أسنانه قبلها أوثنية معز أوثني له سنتان، وشرطها أن تكون من غنم البلد أو مثلها أو أعلى منها، وأن تكون صحيحة وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة.

(4) وهي ما تمت لها سنة سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تصير من المخاض: أي الحوامل, وتجزئ أيضا في أقل من خمس وعشرين وإن كانت قيمتها أقل من قيمة الشاة.

(5) وهي ما تم لها سنتان, سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن.

(6) وهي ما تمّ لها ثلاث سنين, سميت بذلك لأنها آن لها أن تركب ويطرقها الفحل.

(7) هي ما تمّ لها أربع سنين, سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها.

(8) ومابين النصب عفو.

(9) وهو ما تم له سنة, سمي بذلك لأنه يتبع أمه.

(10) وهي ما تمّ لها سنتان, سميت بذلك لتكامل أسنانها.

واعلم أنه لا يجوز أخذ المعيب ولا المريض ولا الصغير من النعم إلا إذا كانت نعمه كذلك, ولا الذكر إلا في مسائل: منها ما إذا كانت نعمه ذكورا, والشاة الذكر عن خمس من الإبل, وابن اللبون أو الحق بدلا عن بنت المخاض عند فقدها, والتبيع عن ثلاثين من البقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت