3 -وأن يكونا مانعين لنفوذ الماء من غير الخرزِ (1) .
4 -وأن يكونا ساترين (2) لمحل الفرض (3) من الجوانب والأسفل (4) .
5 -وأن لا يحصل للابسهما حدث أكبر.
6 -وأن لا يظهر شيء من محل الفرض.
7 -وأن لا تنحل العرى (5) .
شروط الوضوء (6) خمسة عشر:
1 -الإسلام (7) .
2 -والتمييز (8) .
3 -والنَّقاء عن الحيض والنفاس (9) .
4 -وعما يمنع (10) وصول الماء إلى البشرة.
5 -وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء (11) .
6 -والعلم بفرضيته (12) .
(1) أي لو صب عليها.
(2) المراد بالسائر هنا ما يحول بين الماء وبين الرجل لا مانع الرؤية فيكفي زجاج أمكن تتابع المشي عليه.
(3) هو القدمان بكعبيهما.
(4) لا الأعلى عكس العورة.
(5) أي وإن لم يظهر شيء من محل الفرض.
(6) الشرط لغة: العلاقة وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
(7) هو لغة: الاستسلام والانقياد، وشرعا: الانقياد للأحكام الشرعية، فلا يصح وضوء الكافر.
(8) قيل هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقيل أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. وهو الأحسن، وقيل أن يفرق بين التمرة والجمرة. وقيل: أن يفرق بين يمينه وشماله.
(9) مثلهما كل مناف له كخروج البول.
(10) كالوسخ الذي تحث الأظفار والذهن الجامد لا المائع. وكالغبار الذي على البدن إن لم يصر زواله.
(11) أي تغييرا يسلب اسمه كالحبر والزعفران.
(12) فلو تردد في فرضيته أو اعتقده غير رض لم يصح.