فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 149

* الرضاع:

لغة: اسم لمص الثدي و شرب لبنه.

و شرعًا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل على وجه مخصوص.

* أركان الرضاع ثلاثة: مرضع، و رضيع، و لبن.

(1) شروط المرضع ثلاثة:

1 -كونها امرأة.

2 -و كونها بلغت تسع سنين.

3 -و كونها حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة.

(2) شروط الرضيع أربعة:

1 -كونه حيًا.

2 -و كونه دون الحولين.

3 -و أن ترضعه خمس رضعات متفرقات.

4 -و أن يصل اللبن فيهن إلى جوفه.

* يترتب على الرضاع المتوفر الشروط:

1 -تحريم أصول المرضع، و من له اللبن، و فروعهما، و حواشيهما على الرضيع.

2 -و تحريم فروع الرضيع فقط عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت